فصل: في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في التمليك

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة أيملك الزوج الرجعة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم إلا أن يكون معه فداء فإن كان معه فداء فالطلاق بائن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد إلا ما قال واحدة أو اثنتين‏.‏

قلت‏:‏ فأي شيء تجعل هذا تمليكا أو خيارا‏؟‏

قال‏:‏ هذا تمليك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وكيف تجعله تمليكا وأنت تجعلها حين قالت قد اخترت نفسي طلاقا ثلاثا وهي إذا ملكها الزوج فطلقت نفسها واحدة كانت واحدة‏؟‏

قال‏:‏ ألا ترى أنه إذا ملكها أمرها فطلقت نفسها وقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري قيل لها ما أردت بقولك قد قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان القول قولها إلا أن يناكرها الزوج‏.‏

قلت‏:‏ فإن جهلوا أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن نيتها ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك عن نيتها فقالت نويت ثلاثا أيكون للزوج أن يناكرها عند قولها ذلك ويقول ما ملكتك إلا واحدة‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي ثلاث البتة إلا أن يناكرها الزوج‏.‏

قلت‏:‏ فما فرق ما بين قد قبلت نفسي وقد قبلت أمري‏؟‏

قال‏:‏ لأن قولها قد قبلت أمري إنها قبلت ما جعل لها من الطلاق فتسئل عن ذلك كم طلقت نفسها وللزوج أن يناكرها في أكثر من تطليقة إن كان أرادت بقولها قد قبلت أمري الطلاق وإذا قالت قد قبلت نفسي فقد بينت أنها قد قبلت جميع الطلاق حين قبلت نفسها فهي ثلاث إلا أن يناكرها الزوج ولا يحتاج ها هنا إلى أن تسئل المرأة كم أرادت من الطلاق لأنها قد بينت في قولها قد قبلت نفسي‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو قالت بعد أن تقول قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي إنما أردت بذلك واحدة لم يقبل قولها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا ملكها فقالت قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بذلك الطلاق أيكون القول قولها ولا يلزم الزوج من الطلاق شيء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا ملكها الزوج فقالت المرأة قد قبلت أمري ثم قالت بعد ذلك لم أرد بقولي قد قبلت أمري الطلاق فصدقها في قول مالك أيكون لها أن تطلق نفسها وقد قامت من مجلسها الذي ملكها الزوج فيه أمرها‏؟‏

قال‏:‏ نعم ذلك لها في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وإن بعد شهر أو شهرين‏؟‏ قال نعم‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا يخرج ذلك من يديها إلا السلطان أو تترك هي ذلك لأنها قد كانت قبلت ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وكيف يخرجه السلطان من يديها‏؟‏

قال‏:‏ يوفقها السلطان فإما تقضي وإما ترد ما جعل لها من ذلك‏.‏

قلت‏:‏ ويكون للزوج أن يطأها قبل أن يوقفها السلطان‏؟‏

قال‏:‏ إن أمكنته من ذلك فقد بطل الذي في يديها من ذلك وقد ردته حين أمكنته من الوطء‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وإن غصبها نفسها فهي على أمرها حتى يوقفها السلطان‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولم أسمعه من مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك فطلقت نفسها واحدة فقال الزوج لم أرد أن تطلق نفسها واحدة وإنما ملكتها في ثلاث تطليقات إما أن تطلق نفسها جميع الثلاث وإما أن تقيم عندي بغير طلاق‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ليس له في هذا قول القول قولها في هذه التطليقة وقد لزمت التطليقة الزوج وإنما يكون للزوج أن يناكرها إذا زادت على الواحدة أو على اثنتين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات فقالت أنا طالق ثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ ذلك لها في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك إذا جاء غد أتجعله وقتا أم تجعله بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا قدم فلان‏؟‏

قال‏:‏ قوله أمرك بيدك إذا حاء غد عند مالك وقت وليس ذلك بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا جاء فلان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ يسئل الزوج عما أراد فإن كان إنما أراد واحدة فهي واحدة وحلف وتكون واحدة وإن كان أراد الثلاث فهي ثلاث وإن لم يكن له نية فالقضاء ما قضت المرأة وليس له أن يرد عليها ما قضت فإن قضت واحدة فذلك لها وإن قضت ثلاثا فذلك لها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك وأراد الزوج ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أيكون ذلك لها‏؟‏

قال‏:‏ نعم مالك وتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها تطليقة واحدة‏؟‏

قال‏:‏ لا يجوز لها ذلك لأن مالكا قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة إن ذلك غير جائز‏.‏

قلت‏:‏ وما فرق ما بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ونوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها واحدة إن ذلك لازم للزوج‏؟‏

قال‏:‏ لأن الذي ملك امرأته إنما ملكها في الواحدة والثنتين والثلاث فلها أن تقضي في واحدة وفي ثنتين وفي ثلاث إلا أن يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف وليس الذي قال لها طلقي نفسك ثلاثا بهذه المنزلة لأن الذي‏؟‏ قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يملكها في الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فلا يكون لها أن تقضي في الواحدة لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت في الثلاث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملكها أمرها في التطليقتين فقضت بتطليقة قال تلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي نفسك تطليقتين أو كفي ولم يملكها في الواحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة ثم قال أمرك بيدك يريد تطليقة أخرى فقالت المرأة قد طلقت نفسي واحدة‏؟‏

قال‏:‏ هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يملك امرأته وينوي الثلاث تطليقات أو لا يكون له نية حين ملكها فقضت تطليقة إنها تطليقة ولا تكون ثلاثا ويكون الزوج أملك بها وكذلك مسئلتك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملكها الزوج ولا نية له فقالت قد حرمت نفسي عليك أو قد بتت نفسي‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي ثلاث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته أمرك بيدك ثم قال لها أيضا أمرك بيدك قبل أن تقضي شيئا على ألف درهم فقالت المرأة قد ملكتني أمري بغير شيء فأنا أقضي فيما ملكتني أولا ولا يكون علي إن قضيت من الألف شيء‏؟‏

قال‏:‏ القول قولها وقول الزوج قد ملكتك على ألف درهم بعد قوله قد ملكتك باطل لأن هذا ندم منه لأن مالكا قال في رجل‏؟‏ قال لامرأته إن أذنت لك إلى أمك فأنت طالق البتة ثم قال بعد ذلك أترين أني أحنث إن أذنت لك أن تذهبي إلى أمك إلا أن يقضي به علي السلطان فأنت طالق ثلاثا‏.‏

قال مالك‏:‏ قد لزمته اليمين الأولى وقوله إلا أن يقضي به على السلطان في اليمين الثانية ندم منه واليمين الأولى لازمة فكذلك مسئلتك في التمليك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو ملكها فطلقت نفسها ثلاثا فناكرها أتكون طالقا تطليقة‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك في رجل‏؟‏ قال لامرأته قد ملكتك أمرك فقالت قد اخترت نفسي فناكرها أيكون قولها قد اخترت نفسي واحدة في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال لي مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا ملك الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم طلقت نفسها أخرى أيكون ذلك لها أم تبين بالأولى ولا يقع عليها من الثنتين شيء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ إذا كان ذلك نسقا متتابعا إن ذلك يلزم الزوج لأن مالكا قال إذا طلق الرجل امرأته قبل البناء بها فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان نسقا واحدا متتابعا إن ذلك يلزمه ثلاث تطليقات إلا أن يقول إنما نويت واحدة فكذلك هي إلا أن تقول إنما أردت واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل لامرأته قد ملكتك أمرك وهي غير مدخول بها فقالت قد خليت سبيلك‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن تسئل عن نيتها فإن نوت واحدة بقولها قد خليت سبيلك فهي واحدة فإن أرادت بقولها قد خليت سبيلك اثنتين أو ثلاثا فالقول قولها إلا أن يناكرها إذا كانت له نية فيحلف لأن مالكا قال في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه يسئل عما نوى بقوله قد خليت سبيلك فإن لم يكن له نية فهي ثلاث فهي حين قالت إذا ملكها قد خليت سبيلك يصير قولها في ذلك بمنزلة قول الرجل إذا قال قد خليت سبيلك ابتداء منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت مدخولا بها قال لها زوجها قد ملكتك أمرك فقالت قد خليت سبيلك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك في الرجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك إنه ينوى ما أراد فيكون القول قوله‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن لم تكن له نية‏؟‏

قال‏:‏ هي البتة لأن المدخول بها لا تبين بواحدة وكذلك هي إذا ملكها أمرها فقالت قد خليت سبيلك إنها توقف فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين فذلك إليها وإن قالت أردت البتات فناكرها على نية ادعاها كان ذلك له وكان أحق بها وإن قالت لم أنو بقولي قد خليت سبيلك شيئا كان البتات إذا لم يكن للزوج نية حين ملكها وإن كانت له نية كان قولها قد خليت سبيلك على ما نوى الزوج من الطلاق إذا حلف على نيته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملك الزوج رجلين أمر امرأته فطلق أحدهما ولم يطلق الآخر‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى إن كان إنما ملكها فقضي أحدهما فلا يجوز على الزوج قضاء أحدهما وإن كانا رسولين فطلق أحدهما فذلك جائز على الزوج‏؟‏

قال‏:‏ وإنما مثل ذلك إذا جعل أمرها بيد رجلين مثل ما لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى له أحدهما إن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك فكذلك إن ملكهما أمر امرأته‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل لرجلين أمر امرأتي في أيديكما فطلقها أحدهما ولم يطلق الآخر‏؟‏

قال‏:‏ أرى الطلاق لا يقع إلا أن يطلقاها جميعا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما إنه لا طلاق عليه حتى يطلقاها جميعا‏؟‏

قال‏:‏ بن وهب وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا حرا على أمة ملكها أمرها ولا نية له أو هو ينوي الثلاث فقضت بالثلاث‏؟‏

قال‏:‏ تطلق ثلاثا لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ولو كان عبد ألزمته تطليقتين لأن ذلك جميع طلاقه‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو‏؟‏ قال لامرأته حياك الله وهو يريد بذلك التمليك أيكون ذلك تمليكا أو قال لها لا مرحبا يريد بذلك الايلاء أيكون بذلك موليا أم لا‏؟‏ أو أراد به الظهار أيكون به مظاهرا أم لا‏؟‏ وهل تحفظ هذا عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الطلاق كل كلام نوى به الطلاق إنها طالق‏.‏

قلت‏:‏ أيكون هذا والطلاق سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني الحرث بن نبهان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام أو سماه فهو طلاق‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سفيان بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال الزوج لامرأته طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة‏.‏

قال سمعت مالكا يقول في المرأة يقول لها زوجها طلاقك في يدك فتطلق نفسها ثلاثا فيقول الزوج إنما أردت واحدة‏:‏ قال مالك ذلك بمنزلة التمليك القول قول الرجل إذا رد عليها وعليه اليمين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها طلقي نفسك فقالت قد اخترت نفسي أيكون هذا البتات أم لا‏؟‏ قال‏:‏ إذا لم يناكرها في قول مالك فهو البتات‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك لو قال لها طلقي نفسك فقالت قد حرمت نفسي أو بتت نفسي أو برئت منك أو أنا بائنة منك إنها ثلاث إن لم يناكرها الزوج في مجلسه وذلك أن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته طلاقك بيدك فتقضي بالبتات فيناكرها‏.‏

قال مالك‏:‏ هذا عندي مثل التمليك له أن يناكرها وإلا فالقضاء ما قضت ويحلف على نيته مثل التمليك ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها في عدتها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته نفسها فقالت قد فارقتك فسكت ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر ثم قالت قد فارقتك فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان فإستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه‏.‏

قال مالك‏:‏ قال عبد الرحمن فكان القاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك ‏(‏وقال‏)‏ مثل ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص والليث بن سعد‏.‏

في التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن شئت فقالت قد شئت واحدة‏؟‏

قال‏:‏ لا تقع عليها شيء من الطلاق في قول مالك لأن مالكا قال في امرأة خيرها زوجها فقالت قد اخترت تطليقة إن ذلك ليس بشيء ولا يقع عليها تطليقة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت قد شئت ثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ أرى أنها واحدة لأن مالكا قال في رجل ملك امرأته أمرها فقضت بالثلاث فقال إنما أردت واحدة إنها واحدة فكذلك مسئلتك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق كلما شئت‏؟‏

قال‏:‏ قول مالك إن لها أن تقضي مرة بعد مرة ما لم يجامعها أو توقف فإن جامعها أو وقفت فلا قضاء لها بعد ذلك وإنما يكون لها أن تقضي قبل أن يجامعها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها الزوج أنت طالق كلما شئت فردت ذلك أيكون لها أن تقضي بعد ما ردت‏؟‏

قال‏:‏ إذا تركت ذلك فليس لها أن تقضي بعد ذلك في قول مالك لأن مالكا قال في امرأة قال لها زوجها أمرك بيدك إلى سنة فتركت ذلك إنه لا قضاء لها بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وتركها ذلك عند السلطان أو عند غير السلطان سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق غدا إن شئت فقالت أنا طالق الساعة أتكون طالقا الساعة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هي طالق الساعة وقال مالك من ملك امرأته إلى أجل فلها أن تقضي مكانها‏.‏

قلت‏:‏ وإن قال لها أنت طالق إن شئت الساعة فقالت له أنا طالق غدا‏؟‏

قال‏:‏ هي طالق الساعة لأن مالكا قال من ملك امرأته فقضت بالطلاق إلى أجل فهي طالق مكانها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فردت ذلك أيكون ردها ردا‏؟‏

قال‏:‏ لا وهذه يمين في قول مالك فمتى ما دخلت وقع الطلاق‏.‏

قلت‏:‏ وقوله أنت طالق كلما شئت ليس هذا يمينا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ليس هذا بيمين إنما هذا من وجه التمليك وليس هذا بيمين في قول مالك‏.‏

جامع التمليك

قال ابن القاسم‏:‏ أرأيت المرأة يقول لها زوجها أمرك بيدك فتقول قد قبلت نفسي ثم تقول بعد ذلك إنما أردت واحدة أو اثنتين‏؟‏

قال‏:‏ لا يقبل قولها إذا قالت قد قبلت نفسي فهي البتات إذا لم يناكرها الزوج في ذلك المجلس وتكون به بائنة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك ثم قال أنت طالق فقضت هي بتطليقة أخرى أتلزمه التطليقتان أم واحدة‏؟‏

قال‏:‏ يلزمه تطليقتان وإن قضت بالبتات فله أن يناكرها إن كانت له نية أنه ما ملكها إلا واحدة وتكون ثنتين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملكها أو خيرها ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أيكون لها أن تقضي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا لأن طلاق ذلك الملك الذي ملكها وخيرها فيه قد ذهب كله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن ملكها أو خيرها فلم تقض شيئا حتى طلقها الزوج تطليقة فإنقضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون لها أن تقضي لأن الملك الذي ملكها فيه قد انقضى وهذا ملك مستأنف‏.‏

قلت‏:‏ ولم وقد بقي من طلاق ذلك الملك الذي ملكها فيه وخيرها قد بقي من ملك ذلك الطلاق تطليقتان‏؟‏

قال‏:‏ لا يكون لها أن تقضي لأن هذا ملك مستأنف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن خيرها فتطاول المجلس بها يوما أو أكثر من ذلك أيكون لها أن تقضي في قول مالك الأول أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك وسئل عن ذلك عن طول المجلس في هذا إذا ملك امرأته أو خيرها ما حد ذلك إذا قلت ما داما في مجلسهما فربما قال الرجل لامرأته مثل هذا ثم ينقطع ذلك عنهما ويسكنان ويرضيان ويخرجان في الحديث إلى غير ذلك ويطول ذلك حتى يكون ذلك جل النهار وهما في مجلسهما لم يفترقا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك أما ما كان هكذا من طول المجلس وذهاب عامة النهار فيه ويعلم أنهما قد تركا ذلك وقد خرجا مما كانا فيه إلى غيره ثم تريد أن تقضي فلا أرى لها قضاء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ هذا الذي آخذ به وهو قول مالك الأول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا‏؟‏ قال لامرأته أمرك في يدك ثم قال قد بدا لي أيكون ذلك له أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ليس ذلك له عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لرجل أجنبي أمر امرأتي بيدك ثم قال بعد ذلك قد بدا لي أيكون له ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ليس ذلك له في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قاما من مجلسهما ذلك قبل أن تقضي المرأة شيئا أو يقضي هذا الأجنبي الذي جعل الزوج ذلك إليه أيكون له أن يطلق أو يكون لها أن تطلق بعد القيام من مجلسهما‏؟‏

قال‏:‏ كان قول مالك الذي كان يفتي به أنها إذا قامت من مجلسها أو قام الذي جعل الزوج ذلك في يديه من مجلسه فلا شيء له بعد ذلك ثم رجع مالك عن ذلك فقال أرى له ذلك ما لم يوقفه السلطان أو توطأ‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقوله الأول أعجب إلي وبه آخذ وعليه جل أهل العلم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول مالك الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي‏؟‏

قال‏:‏ إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يديه قد خلي بينه وبينها وخلا بها فإذا كان هكذا كان قطعا لما كان في يدي هذا الأجنبي من أمرها لأنه أمكنه منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل إذا شاء أن يطلقها طلقها‏؟‏

قال‏:‏ إذا لم يطلقها حتى يطأها الزوج فليس له أن يطلق بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن لم يطأها الزوج حتى مرض فطلقها الوكيل بعد ما مرض الزوج أيلزم الزوج الطلاق أم لا‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل ترثه‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال في الرجل يقول لامرأته وهو صحيح إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة فتدخلها وهو مريض‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ترثه‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك إنما هي التي فعلت‏؟‏

قال‏:‏ إذا وقع الطلاق وهو مريض فهي ترثه ألا ترى أن التي تفتدي من زوجها في مرضه أن لها الميراث فكذلك هذا وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال لها أمرك بيدك إن تزوجت عليك ولم يشترطوا عليه إنما تبرع به من عند نفسه لم يكن ذلك في أصل النكاح فتزوج عليها فطلقت نفسها البتة فقال الزوج إنما أردت واحدة ولم أرد ثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك له ويحلف‏؟‏

قال‏:‏ ولا يشبه هذا الذي شرطوا عليه في أصل النكاح‏.‏

قلت‏:‏ وما فرق ما بينهما في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا تبرع به والآخر شرطوا عليه فلا ينفعها إذا ما شرط لها لأنها إن لم تقدر على أن تطلق نفسها إلا واحدة كان له أن يرتجعها والذي تبرع به من غير شرط القول فيه قوله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أمرك بيدك إلى سنة هل توقف حين قال لها أمرك بيدك إلى سنة مكانها أم لا‏؟‏ يكون لها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم توقف متى ما علم بذلك ولا تترك تحت رجل وأمرها بيدها حتى توقف فإما أن تقضي وإما أن تترك فكذلك مسئلتك التي ذكرت حين قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق إنها توقف فإما أن تقضي وإما أن ترد إلا أن يكون قد وطئها فلا توقف ووطؤه إياها ذلك رد لما كان في يديها من ذلك وأصل هذا إنما بنى على أنه من طلق إلى أجل فهي طالق الساعة فكذلك إذا جعل أمرها بيدها إلى أجل إنها توقف الساعة فتقضي أو ترد إلا أن تمكنه من الوطء فيكون ذلك ردا لما كان جعل إليها من ذلك لأنه لا ينبغي لرجل تكون تحته امرأة أمرها بيدها وإن ماتا توارثا ‏(‏الليث وبن لهيعة‏)‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر عن رجل من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك امرأته أمرها فلم تقبل نفسها فليس هو شيئا ‏(‏وقاله‏)‏ عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وبن المسيب وعطاء بن أبي رباح‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل ملك امرأته أو خيرها فتفرقا من قبل أن تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها ‏(‏وقال المثنى‏)‏ عن عمرو بن شعيب وإن عثمان بن عفان قضى بذلك في أم عبد الله بن مطيع ‏(‏وقال‏)‏ مثل ذلك عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن مسعود وربيعة وعطاء بن أبي رباح‏.‏

قال يحيى‏:‏ إن أمر الناس عندنا الذي لا نرى أحدا يختلف فيه على هذ‏.‏

باب الحرام

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا‏؟‏ قال لامرأته أنت علي حرام هل تسأله عن بيته أو عن شيء من الأشياء‏؟‏

قال‏:‏ لا يسئل عن شيء عند مالك وهي ثلاث البتة إن كان دخل بها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته أنت علي حرام وقال لم أرد به الطلاق إنما أردت بهذا القول الظهار‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق البتة ثم زعم أنه إنما أراد بذلك واحدة إن ذلك لا يقبل منه‏.‏

قال مالك إنما يؤخذ الناس بما لفظت به ألسنتهم من أمر الطلاق‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والحرام عند مالك طلاق ولا يدين في الحرام كما لا يدين في الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ وقد سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته برئت مني متى ويقول لم أرد بذلك طلاقا فقال إن لم يكن كان بسبب أمر كلمته فيه فقال لها ذلك فأراها قد بانت منه إذا ابتدأها بهذا الكلام لمن غير سبب كلام كان قبله يدل على أنه لم يرد بذلك الطلاق وإلا فهي طالق‏.‏

فهذا يدلك على مسئلتك في الحرام أنه لا نية له ولو‏؟‏ قال لامرأته برئت مني ثم قال أردت بذلك الظهار لم ينفعه قوله أو بنت منى أو أنت خلية ثم قال أردت بهذا الظهار لم ينفعه ذلك وكان طلاقا إلا أن يكون كلام قبله بحال ما وصفت لك في البرية‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت علي حرام ينوي بذلك تطليقة أو تطليقتين أيكون ذلك له في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان قد دخل بها فهي البتة وليس نيته بشيء فإن لم يدخل بها فذلك له لأن الواحدة والثنتين تحرم التي لم يدخل بها والمدخول بها لا يحرمها إلا الثلاث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال كل حلال علي حرام‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تدخل امرأته في ذلك إلا أن يحاشيها بقلبه فيكون له ذلك وينوي فإن قال لم أنوها ولم أردها في التحريم إلا أني تكلمت بالتحريم غير ذاكر لامرأتي ولا لشيء قال مالك أراها قد بانت منه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال كل حل علي حرام ينوي بذلك أهله وماله وأمهات أولاده وجواريه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يكون عليه شيء في أمهات أولاده وجواريه ولا في ماله قليل ولاكثير ولا كفارة يمين أيضا ولا تحريم في أمهات أولاده ولا جواريه ولا في لبس ثوب ولا طعام ولا غير ذلك من الأشياء إلا في امرأته وحدها وهي حرام عليه إلا أن يحاشيها بقلبه أو بلسانه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا‏؟‏ قال لامرأته قد حرمتك علي أو قد حرمت نفسي عليك أهو سواء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال إذا قال قد طلقتك أو أنا طالق منك إن هذا سواء وهي طالق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال قبل الدخول بها أنت علي حرام‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث في قول مالك إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين فيكون ذلك كما نوى‏.‏

قال مالك‏:‏ وكذلك الخلية والبرية والبائنة في التي لم يدخل بها هي ثلاث إلا أن يكون نوى واحدة أو اثنتين إلا البتة فإن البتة التي دخل بها والتي لم يدخل بها ثلاث ثلاث سواء لا ينوي في واحدة منهما‏.‏

قال مالك‏:‏ من قال البتة فقد رمى بالثلاث وإن لم يدخل بها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته أنت علي حرام ثم قال لم أرد بذلك الطلاق إنما أردت بذلك الكذب أردت أخبرها أنها حرام وليست بحرام‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عما يشبه هذا فلم يجعل له نية ولم أسمعه من مالك إلا أنه أخبرني بعض من أثق به أن مالكا سئل عن رجل لاعب امرأته وإنها أخذت بفرجه على وجه التلذذ فقال لها خل فقالت لا فقال هو عليك حرام وقال الرجل إنما أردت بذلك مثل ما يقول الرجل أحرم عليك أن تمسيه وقال لم أرد بذلك تحريم امرأتي فوقف مالك فيها وتخوف أن يكون قد حنث فيما قال لي من أخبرني بهذا عنه وقال هذا أخف من الذي سألت عنه فالذي سألت عنه عندي أشد وأبين أن لا ينوي لأنه ابتدأ التحريم من قبل نفسه وهذا الذي سئل مالك عنه وقد كان له سبب ينوي به فقد وقف مالك فيه وقد رأى غير مالك من أهل المدينة أن التحريم يلزمه بهذا القول ولم أقل لك في صاحب الفرج إن ذلك يلزمه في رأيي ولكن في مسئلتك في التحريم أرى أن يلزمه التحريم ولا ينوي كما قال لي مالك في برئت مني إن لم يكن لذلك سبب كان هذا التحريم جوابا لذلك الكلام‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال كل حل علي حرام نوى بذلك اليمين‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ليس فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم تكن عليه كفارة يمين‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ أخبرني مالك عن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم‏}‏ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته والله لا أطؤك ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك‏}‏ أي أن التي حرمت ليست بحرام قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في قوله والله لا أطؤها أن كفر وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة‏؟‏

قال‏:‏ وهذا تفسير هذه الآية‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله قال وقال عمر بن الخطاب أنه أتى بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال أنت علي حرام فقال عمر لا أردها إليك ‏(‏وقال ربيعة‏)‏ في رجل قال الحلال علي حرام قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا البتة ‏(‏وقال ابن شهاب‏)‏ مثل قول ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا وقال ينكل على أيمان اللبس‏.‏

في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي البتة وإن لم ينو به الطلاق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال حبلك على غاربك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك قد قال عمر ما قد بلغك أنه نواه قال مالك ولا أرى أن ينوي أخذ في حبلك على غاربك لأن هذا لم يقله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا‏.‏

قلت‏:‏ كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند مالك ثلاث البتة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال قد وهبتك لأهلك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هي ثلاث البتة إن كان قد دخل بها‏.‏

قلت‏:‏ قبلها أهلها أو لم يقبلوها 4‏؟‏

قال‏:‏ نعم قبلوها أو لم يقبلوها فهي ثلاث كذلك قال مالك‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن يقول لامرأته قد رددتك إلى أهلك فهي ثلاث إن كان قد دخل بها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أراد بقوله أدخلي واخرجي والحقي واستتري واحدة بائنة وقد دخل بها أتكون بائنة‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث لأن مالكا قال فيمن يقول لامرأته أنت طالق واحدة بائنة إنها ثلاث البتة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا‏؟‏ وكم يكون ذلك في قول مالك أواحدة أم ثلاثا‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث في التي قد دخل بها وينوي في التي لم يدخل بها فإن أراد واحدة فواحدة وإن أراد اثنتين فإثنتين وإن أراد ثلاثا فثلاثا وإن لم يرد شيئا فثلاث ولا ينوي في التي قال لها أنا منك بات دخل بها أو لم يدخل بها وهي ثلاث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قالت لزوجها قد والله ضقت من صحبتك فلوددت أن الله قد فرج منك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو باتة أو قال أنا منك خلي أو بري أو بائن أو بات ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت أنها بائن بيني وبينها فرجة ليس أنا بلاصق بها‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا أقوم على حفظه وأراها طالقا في هذا كله ولا ينوي لأنها لما تكلمت كانت في كلامها كمن طلبت الطلاق فقال لها الزوج أنت بائن فلا ينوي ألا ترى لو أنها قالت له طلقني قال أنت بائن فقال الزوج بعد ذلك لمأرد الطلاق بقولي أنت بائن لم يصدق فكذلك مسئلتك وهذه الحروف عند مالك أنت بائن وبرية وباتة وخلية وأنا منك بري وبات كلها عند مالك سواء إن قال أنت برية أو قال أنا منك بري كل هذا عند مالك في المدخول بها ثلاث ثلاث وفي التي لم يدخل بها ينوي إلا البتات فإنها لا ينوي فيها دخل أو لم يدخل بحال ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة أتكون بائنة أم يملك الرجعة‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك هي ثلاث البتة بقوله بائنة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله إلا أنه مبتدأ من الزوج أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال أنا خلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم تجعل له نية‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية ولم يقل مني ولو دينته في قول مالك في أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن لم يدخل بها فقال قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عن قوله قد رددتك إلى أهلك وذلك قبل البناء قال ينوي ويكون ما أراد من الطلاق‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإن لم تكن له نية فهي ثلاث البتة لأن ما كان عند مالك في هذا فيما يدينه قبل أن يدخل بها مثل الخلية والبرية والحرام والبائن وإختاري فهذا كله ثلاث إذا لم تكن له نية وكذلك قوله قد رددتك إلى أهلك ولو كانت تكون واحدة إلا أن ينوي شيئا قال مالك يسئل عما نوى ويقال هي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك مثل الذي يقول لامرأته أنت طالق فلا ينوي شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها قد خليت سبيلك‏؟‏

قال‏:‏ قال لي مالك إذا كان قد دخل بها ينوي فإن نوى واحدة أو اثنتين فالقول قوله وإلا فهي ثلاث ولم أسمع من مالك في التي لم يدخل بها شيئا وأنا أرى إن لم ينو شيئا أنها ثلاث دخل بها أو لم يدخل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته إعتدى إعتدى إعتدى ولم تكن له نية إلا أنه قال إعتدى إعتدى إعتدى‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث عند مالك‏.‏

قال مالك‏:‏ وهذا مثل قوله لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنه ينوي في هذا فإن قال أردت أن أسمعها ولم أرد الثلاث كان القول قوله فإن لم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل له إلا بعد زوج‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم تكن امرأته مدخولا بها فهي ثلاث أيضا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا واحدا ولم يدخل بها ولم تكن له نية فهي ثلاث لا تحل إلا بعد زوج‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقوله إعتدى إعتدى إعتدى مثلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال رجل لامرأته إعتدى أتسأله أنوي به الطلاق أم تطلق عليه ولا تسأله عن نيته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ الطلاق لازم له إلا أنه يسئل عن نيته كم نوى أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا فإن لم تكن له نية فهي واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها اعتدي اعتدي اعتدي ثم قال لم أرد إلا واحدة وإنما أردت أن أسمعها‏؟‏

قال‏:‏ الذي أرى أن القول قوله إنها واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق اعتدي‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى إن لم تكن له نية فهي اثنتان وإن كانت له نية في قوله اعتدي أراد أن يعلمها أن عليها العدة أمرها بالعدة فالقول قوله لا يقع عليه الطلاق‏.‏

قلت‏:‏ فإن‏؟‏ قال لامرأته إلحقي بأهلك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينوي فإن لم يكن أراد به الطلاق فلا تكون طالقا وإن أراد الطلاق فهو ما نوى من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا‏؟‏ قال لامرأته يا فلانة يريد بقوله يا فلانة الطلاق أتكون بقوله هذا يا فلانة طالقا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ولم أسمعه منه إذا أراد بقوله يا فلانة الطلاق فهي طالق وإن كان إنما أراد أن يقول أنت طالق فأخطأ فقال يا فلانة ونيته الطلاق إلا أنه لم يرد بقوله يا فلانة الطلاق فليست طالقا وإنما تكون طالقا إذا أراد بلفظة أنت بما أقول من فلانة طالق فهو طلاق وإن كان أراد الطلاق فأخطأ فلفظ بحرف ليس من حروف الطلاق فلا تكون به طالقا وإنما تكون به طالقا إذا نوى بما يخرج من فيه من الكلام طلاقا فهي طالق وإن كان ذلك الحرف ليس من حروف الطلاق وإن كان أراد الطلاق فقال يا فلانة ما أحسنك وتعالى وأخزاك الله وما أشبه هذا ولم يرد هذا اللفظ أنك به طالق فلا طلاق عليه وكذلك سمعت من يفسره من أصحاب مالك ولم أسمعه منه وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته اخرجي أو تقنعي أو استتري يريد بذلك الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن أراد به الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد به الطلاق لم يكن طلاقا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت حرة فقال أردت الطلاق فأخطأت فقلت أنت حرة أيكون طلاقا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا مثل الكلام الأول الذي أخبرتك به إنه إن أراد بلفظة أنت حرة طالق فهي طالق وإن أراد الطلاق فأخطأ فقال أنت حرة لم يكن طلاقا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته اخرجي ينوي ثلاثا أو قال اقعدي ينوي بذلك ثلاث تطليقات‏؟‏

قال‏:‏ في قول مالك أنها ثلاث تطليقات‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها كلي أو اشربي ينوي به الطلاق ثلاثا أو اثنتين أو واحدة أيقع ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال كل كلام نوى بلفظه الطلاق فهو كما نوى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وذلك إذا أراد أنت بما قلت طالق والذي سمعت واستحسنت أنه لو أراد أن يقول لها أنت طالق البتة فقال أخزاك الله أو لعنك الله لم يكن عليه شيء لأن الطلاق زال من لسانه وعفى عنه بما خرج إليه حتى تكون نيته أنت بما أقول لك من أخزاك الله أو شبهه مما أقول لك فأنت به طالق فهذا الذي سمعت أنها تطلق به فأما من أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه إلى غير الطلاق ولم يرد أنت بما أقول طالق فلا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا‏؟‏ قال لامرأته يا أمة أو يا أخت أو يا عمة أو يا خالة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك هذا من كلام السفه ولم يره ويحرم عليه شيئا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسمعت مالكا وسئل عن رجل خطب إليه رجل فقال المخطوب للخاطب هي أختك من الرضاعة ثم قال بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى أن يتزوجها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال حكمة طالق وامرأته تسمى حكمة وله جارية يقال لها حكمة قال لم أرد امرأتي وإنما أردت جاريتي حكمة‏؟‏

قال‏:‏ سمعت مالكا وسألناه عن الرجل يحلف للسلطان بطلاق امرأته طائعا فيقول امرأتي طالق إن كان كذا وكذا لأمر يكذب فيه ثم يأتي مستفتيا ويزعم أنه إنما أراد بذلك امرأة كانت له قبل ذلك وأنه إنما ألغز على السلطان في ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ لا أرى ذلك ينفعه وأرى امرأته طالقا وإن جاء مستفتيا فأما مسألتك إن كان على قوله بينة لم ينفعه قوله إنه أراد جاريته وإن لم تكن عليه بينة وإنما أتى مستفتيا لم أرها مثل مسألة مالك ولم أر عليه في امرأته طلاقا ولأن هذا سمى حكمة وإنما أراد جاريته وليست عليه بينة ولم يقل امرأتي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال أنا منك بائن أو أنا منك خلي أو أنا منك بري أو أنا منك بات وقد كان قبل هذا كلام كان هذا من الرجل جوابا لذلك الكلام فقال الرجل لم أرد الطلاق‏؟‏

قال‏:‏ إذا كان قبل ذلك كلام يعلم منه أن هذا القول جواب للكلام الذي كان أراد كان ذلك الكلام من غير الطلاق فالقول قول الزوج ولا يكون ذلك طلاقا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان قبل قوله لها اعتدي كلام من غير طلبه الطلاق يعلم أنه إنما قال لها اعتدي جوابا لكلامها ذلك كأن أعطاها فلوسا أو دراهم فقالت ما في هذه عشرون فلسا فقال الزوج اعتدي وما شبه هذا من الكلام أتنويه في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولا يكون هذا طلاقا إذا لم ينويه الزوج الطلاق لأن اعتدي ها هنا جواب لكلامها هذا الذي ذكرت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ولم يرد الطلاق بقوله أنت طالق وإنما أراد بقوله أنت طالق من وثاق‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا ولكن سمعت مالكا يقول في رجل‏؟‏ قال لامرأته أنت برية من كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق إنها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك بقلبه وقد قال مالك في رجل‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق البتة فقال والله ما أردت بقولي البتة طلاقا وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت البتة‏.‏

قال مالك‏:‏ هي ثلاث‏.‏

قال مالك‏:‏ وإجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء أهل المدينة أنها ثلاث البتة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ليس هذا مما يشبه مسئلتي لأن هذا لم تكن له نية في البتة والذي سألتك عنه الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولكن مسئلتك تشبه البرية التي أخبرتك بها‏؟‏

قال‏:‏ وهذا أيضا الذي قال البتة في فتيا مالك قد كان عليه الشهود فلذلك لم ينوه مالك والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شاهد وإنما جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينة‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يقول يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله فيكون كما وصفت لك ومسئلتك في الطلاق هو هذا بعينه والذي أخبرتك أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا‏؟‏

قال‏:‏ وسمعت مالكا يسئل عن رجل‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها‏.‏

قال مالك‏:‏ إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أيكون واحدة أم ثلاثا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هي ثلاث كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدا له ترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة‏؟‏

قال‏:‏ هي واحدة لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فأراد أن يحلف بالطلاق البتة فقال أنت طالق ثلاثا البتة وترك اليمين لم يحلف بها لأنه بدا له أن لا يحلف‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد به اليمين فقطع اليمين عن نفسه فلا تكون طالقا ولا يكون عليه يمين وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها إن يمينه لا يكون إلا تطليقة ولا يكون ثلاثا وإنما يكون يمينه بالثلاث إذا أراد بقوله أنت طالق بلفظة طالق إن أراد به ثلاثا فيكون اليمين بالثلاث وكذلك مسئلتك في أول هذا مثل هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين أيكون ثنتين في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنت طالق الطلاق كله‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنها قد بانت بالثلاث‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال لها أنا منك طالق أتكون المرأة طالقا في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أيكون هذا طلاقا في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لا يكون هذا طلاقا إلا أن يكون نوى به الطلاق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قال له رجل ألك امرأة فقال لا ليس لي امرأة ينوي بذلك الطلاق أو لا ينوي‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن نوى بذلك الطلاق فهي طالق وإن لم ينو بذلك الطلاق فليست بطالق‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو‏؟‏ قال لامرأته لم أتزوجك‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء عليه إن لم يرد بقوله ذلك طلاقا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك‏؟‏

قال‏:‏ لا شيء عليه إذا كان الكلام عتابا إلا أن يكون نوى بقوله هذا الطلاق ‏(‏يونس بن يزيد‏)‏ أنه سأل بن شهاب عن رجل‏؟‏ قال لامرأته أنت سائبة أو مني عتيقة أو قال ليس بيني وبينك حلال ولا حرام‏؟‏

قال‏:‏ أما قوله سائبة أو عتيقة فأنا أرى أن يحلف على ذلك ما أراد به طلاقا فإن حلف وكل إلى الله ودين في ذلك فإن أبى أن يحلف وزعم أنه أراد بذلك الطلاق وقف الطلاق عند ما أراد واستحلف على ما أراد من ذلك وأما قوله ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فنرى فيه نحو ذلك والله أعلم ونرى أن ينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة لأنه ليس على نفسه وعلى حكام المسلمين‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن خالد عن نافع عن بن عمر أنه قال في الخلية والبرية هي البتة وقال علي بن أبي طالب وربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد وعمر بن عبد العزيز بذلك وقضي عمر بن عبد العزيز بذلك في الخلية‏.‏

قال ابن شهاب‏:‏ مثل ذلك في البرية إنها بمنزلة البتة ثلاث تطليقات ‏(‏وقالربيعة‏)‏ في البرية إنها البتة إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فهي واحدة قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية‏؟‏

قال‏:‏ وحدثني عبد الله بن عمر عمن حدثه عن الحسن البصري أنه قال قضى علي بن أبي طالب في البائنة أنها ثلاث ‏(‏عياض بن عبد الله الفهري‏)‏ عن أبي الزناد أنه قال في الموهوبة هو البتات ‏(‏الليث‏)‏ عن يحيى بن سعيد مثله ‏(‏عبد الجبار بن عمر‏)‏ عن ربيعة أنه قال إذا وهبت المرأة لأهلها فهي ثلاث قبلوها أو ردوها إلى زوجها‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقد قال مالك قد وهبتك لأهلك أو قد رددتك إلى أهلك سواء ثلاث البتة للتي دخل بها ‏(‏وقال‏)‏ عبد العزيز بن أبي سلمة إذا قال قد وهبتك لأهلك فقد بتها ووهب ما كان يملك منها ووهبتك لأهلك ورددتك إلى أهلك وأبيك فهذا كله شيء واحد فتصير إلى البتة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عبدا كانت تحته امرأة فكلمه أهلها فيها فقال شأنكم بها فقال القاسم فرأى الناس ذلك طلاقا ‏(‏وقال‏)‏ مالك في الذي يقول لامرأته قد خليت سبيلك هو مثل الذي يقول لامرأته قد فارقتك ‏(‏يونس‏)‏ أنه سأل ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا تحلين لي قال ربيعة يدين لأنه إن شاء قال أردت التظاهر أو اليمين ‏(‏يحيى بن أيوب‏)‏ عن بن جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته اعتدي فهي واحدة ‏(‏رجال من أهل العلم‏)‏ عن طاوس عن بن شهاب وغيرهما مثله ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب هي واحدة وما نوى ‏(‏الليث‏)‏ عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني قلت لامرأتي أنت طالق ولم أدر ما أردت فقال ابن المسيب لكني أدري ما أردت فهي واحدة وقاله يحيى بن سعيد ‏(‏الليث‏)‏ عن بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن بن المسيب أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ولم يسم كم الطلاق فهي واحدة إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك فهو على ما نوى‏.‏

قال يونس‏:‏ وسألت ربيعة عن قول الرجل لامرأته لا سبيل لي إليك قال يدين ذلك ‏(‏وقال عطاء بن أبي رباح‏)‏ في رجل قيل له ألك امرأة فقال والله ما لي امرأة فقال هي كذبة ‏(‏وقاله‏)‏ عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبن شهاب وغيرهم من أهل العلم ‏(‏وأخبرني‏)‏ الحرث بن نبهان عن منصور عن إبراهيم أنه قال ما عنى به الطلاق من الكلام وسماه فهو طلاق ‏(‏سفيان بن عيينة‏)‏ عن بن طاوس عن أبيه أنه قال كل شيء أريد به الطلاق فهو طلاق ‏(‏يونس‏)‏ أنه سأل بن شهاب عن قول الرجل لامرأته أنت السراح فهي تطليقة إلا أن يكون أراد بذلك بت الطلاق ‏(‏مسلمة بن علي‏)‏ عن محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب عن رسول الله قال من بت امرأته فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

قال الزبيدي‏:‏ وقال ابن عمر والخلفاء مثل ذلك‏.‏

بن لهيعة والليث‏:‏ عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن عمر بن الخطاب فرق بين رجل وامرأة قال لها زوجها أنت طالق البتة ‏(‏أبو يحيى بن سليمان الخزاعي‏)‏ عن عبد الرحمن بن زيد أن عمر بن الخطاب قال لشريح يا شريح إذا قال البتة فقد رمى الغرض الأقصى ‏(‏مالك وغيره‏)‏ عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى ‏(‏رجال من أهل العلم‏)‏ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والقاسم بن محمد وبن شهاب وربيعة ومكحول أنهم كانوا يقولون من‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق البتة فقد بانت منه وهي بمنزلة الثلاث‏.‏

قال ربيعة‏:‏ وقد خالف السنة وذهبت منه امرأته ‏(‏حرملة بن عمران‏)‏ أن كعب بن علقمة حدثه أن علي بن أبي طالب كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة‏.‏